الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام
غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها . نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد ( الاصطياد خ ل ) من الثلاثة وغيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر والسكين وغيرهما مما فيه نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة . بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف المذكور الذي يقطع بحده أو يشاك به ، وإن احتمل الأردبيلي الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه . بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط والشك ( 1 ) والسفود وإن لم يستعمل سلاحا في العادة ، لقوة الظن بإرادة ما يشمل ذلك من النصوص المزبورة ، بل صحيح حريز ( 2 ) منها شامل لغير ذلك قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى " . اللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم ، بل لعله الظاهر ، وحينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكية وقول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) : " من جرح صيدا بسلاح " في الخبر السابق الظاهر في كون ذلك شرطا ، بل المتجه جعل المدار على ذلك . نعم في الكفاية " في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم
--> ( 1 ) جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا " هو المسمى بالفارسية : دوك " . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 من أبواب الصيد - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .